أحمد بن عبد الرزاق الدويش
199
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وقد علق القسطلاني في شرحه للبخاري على هذا الحديث بأن النداء الذي زاده عثمان هو عند دخول الوقت ، وسماه : ثالثا باعتبار كونه مزيدا على الأذان بين يدي الإمام والإقامة للصلاة ، وأطلق على الإقامة أذانا تغليبا ، بجامع الإعلام فيهما ، وكان هذا الأذان لما كثر المسلمون فزاده اجتهادا منه ، وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار ؛ فصار إجماعا سكوتيا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2601 ) س 1 : الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد والنهي عن الأذان الأول للجمعة ، ويقولون : إذا كان لا بد فيجب أن يكون الأذان الأول في السوق والثاني عند باب المسجد . ج 1 : أولا : لا ينبغي الإنكار على المؤذن إذا أذن داخل المسجد ؛ لأننا لا نعلم دليلا يدل على الإنكار عليه . ثانيا : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عليكم بسنتي